تأمين حماية التمويل

img

نظام عقد التأمين لحماية التمويل

المادة الأولى : الإسم

 يسمي هذا النظام نظام التأمين لحماية التمويل.

المادة الثانية : التعريفات

في هذا النظام يكون للعبارات التالية المعني المبين أمام كل منها:

العقد : يقصد به عقد تأمين حماية التمويل المرفق بهذا النظام

الصندوق : يقصد به صندوق حماية التمويل وهو الوعاء المملوك للمشتركين الذي تودع فيه الاشتراكات  وعائد إستثمارها والمسترد من الإعادة وأی عوائد أخرى، وتؤدی منه الالتزامات ويوزع الصندوق فائضه علي المشتركين

الشركة :يقصد بها شركة شيكان للتأمين و إعادة التأمين المحدودة بإعتبارها وكيلا عن حملة الوثائق في إدارة الصندوق والحافظ المؤتمن لخدمات التأمين

المشترك : يقصد به الدائن بحق مالى نتيجة التمويل وهو الطرف الثاني الموقع على العقد.

الهيئة : يقصد بها هيئة مشتركي التأمین والتي تتألف من مجموعة المشتركين.

المدين : يقصد به المدين بحق مالى للمشترك نتيجة التمويل بأي من الصيغ الشرعية.

الدين : يقصد به المبلغ المترصد في ذمة المدين جراء المعاملة الشرعية التي تمت بين المشترك والغير مضمونة برهن مبلغ التأمين .

الكفيل : يقصد به أي شخص تعهد بكفالة المدين

الاسترداد : يقصد به المبلغ أو المبالغ التي. يتم تحصيلها للشركة من المدين أو أي طرف آخر مسئول عن الخسارة.

مبلغ التعويض : يقصد به الجزء المؤمن عليه من المبلغ المتبقى على المدين لصالح المشترك من تاريخ إعساره.

تاريخ الخسارة : يقصد به التاريخ الذي ثبتت فيه حالة الأعسار للمدين.

الفائض التأميني :  يقصد به المبلغ القابل للتوزيع على المشتركين من المتبقي في الصندوق

المعسر : هو المدين الذي يفشل في سداد الأقساط المستحقة عليه حسب ما هو مبين بالجدول الملحق

المادة الثالثة : المرتكزات الأساسية للتأمين لحماية التمويل

 تؤسس خدمات التأمين لحماية التمويل وفقا للمرتكزات الآتية:

1.     تحقيق التكافل بين المشتركين خلال فترة الاشتراك عند إعسار مدينيهم وذلك بدفع التعويض المتفق عليه في العقد وفقا لما نصت علية المادة (1 1( .

2.     يعتبر المشترك متبرعا للمشتركين عن رضي بالإشتراكات السنوية كلها أو بجزء منها حسب حاجة الصندوق للوفاء بالتزاماته.

المادة الرابعة : مهام الشركة

1.     تدير الشركة - نيابة عن الهيئة - الصندوق وعمليات إستثمار الأموال الفائضة بالصندوق وفقا لصيغة المضاربة

2.     تتولي الشركة نشر خدمات التأمين لحماية التمويل وتجميع أقساط المشتركين المتفق عليها في العقد

3.     يتم توزيع الفائض التأميني (ان وجد) على المشتركين حسب الأسس التي يراها مجلس الإدارة وتوافق عليها الهيئة وبإشراف هيئة الرقابة الشرعية بالشركة.

تحفظ الشركة أموال الصندوق منفصلة عن أموالها وعن أموال بقية صناديق التأمين الأخري وتكون مسئولة عن أي خسارة ذلك اذا كان ذلك بسبب تعديها أو تقصيرها في أداء مهامها المنوطه بها وفقا لهذا العقد.

4.     تلتزم الشركة بعدم تحميل الصندوق اي إلتزام لصالح الغير الغير ليس له صلة بالتزامات الصندوق  ويجوز لها أن تمنح قرضا من الصندوق لأي من صناديق التأمين الأخری التي تديرها الشركة.

المادة الخامسة : شروط الإشتراك

يشترط للإشتراك في تأمين التمويل مايلي :

1.   ملء طلب الاشتراك بجميع البيانات كتابة ويعتبر طلب الاشتراك والمستندات المرفقة به والاقرارات المزيلة به جزءا لايتجزأ من العقد

دفع القسط الأول في أو قبل بدء فترة الاشتراك كما هو مبين بالجدول الملحق بالعقد الذي يعتبر جزءا لايتجزاً من العقد.

2.     ألا يكون قد مضى على عقد التمويل محل التغطية أكثر من سبعة أيام عمل

3.     يبدأ الاشتراك وينتهي حسب التواريخ المبينة بالجدول المحلق بالعقد.

المادة السادسة : الإشتراكات

1.  تحدد الشركة معدل الاشتراك السنوي وفقا لتقييم خطر الإئتمان المرتبط بالتمويل.

2.      يدفع الاشتراك السنوي نقدا أو بموجب شيك مصرفي أو بأمر سداد مصرفي أو بأي وسيلة أخری تقبلها الشركة

3.  يسلم المشترك سندات قبض رسمية موقعة من المفوضين عن الشركة تثبت تسديده لقيمة الاشتراك في حالة سداد الاشتراك نقدا أما في حالة سداد الاشتراك بشيك فيعطى سند إستلام ولا يعتبر الشيك سدادا إلا بعد تحصيله في حساب الشركة

4.  في الحالة التي لايتمكن فيها المشترك من سداد قسط الاشتراك في موعده المحد د يعطي مهلة شهر يكون العقد فيها ساريا والمستفيد متمتعا بالتغطية وإذا فشل في السداد بعد ذلك يعتبر منسحبا.

المادة السابعة : شروط التغطية

1.تسري التغطية للمشترك في العمليات التمويلية التي ينشا عنها الدين إذا تمت هذه العمليات بأي من صيغ التمويل الإسلامية وذلك بعد موافقة الشركة على التغطية.

2.  يجب أن يحصل المشترك على موافقة مكتوبة من الشركة لقبول تأمين كل عملية تأمينية .

3.  تبدأ التغطية بالنسبة لكل عملية تمويلية من تاريخ سريان العقد .

4.  على المشترك مد الشركة بالبيانات اللازمة و الوثائق لكل عملية تسرى عليها هذه التغطية خلال (15) يوم عمل من تاريخ إخطار الشركة بالتغطية.

 يتعين على المشترك إخطار الشركة فوراً و وفقا للنموذج المعد لذلك عن أي معلومات تتوافر لديه تدعوه للاعتقاد بأن المدين يعاني من مصاعب مالية أو تأخر عن سداد أي مبلغ مستحق عليه مدة ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاستحقاق أو وصل إلى علم

المشترك ما من شأنه أن يسبب خسارة.

5.  على المشترك إتخاذ الحيطة الكافية والعناية اللازمة وجميع الاجراءات الضرورية لاسترداد مبلغ التمويل.

المادة الثامنة : الصندوق

1.     يتحمل الصندوق جميع الإلتزامات المالية لأعمال التأمین كما تتحمل الشركة جميع المصروفات الإدارية الخاصة بالمال المستثمر بصفتها مضارباً.

2.     يتم توزيع صافي ربح إستثمار الصندوق كما يلي:

(‌أ) %20 من صافي الربح للشركة.

(‌ب)   %80من صافي الربح للصندوق.

3.     تتولي الشركة تقييم اصول وإلتزامات الصندوق وتحديد الإحتياطيات الفنية والقانونية اللازمة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات وإذا نتج عن هذا التقييم فائض يوزع علي المشتركين بنسبة إشتراك كل منهم خلال فترة التقييم حسب ما يقره مجلس إدارة الشركة وتوافق عليه هيئة المشتركين وبإشراف هيئة الرقابة الشرعية.

4.     إذا حدث عجز في الصندوق تتم تغطيته وفقاُ للتسلسل الآتي:

(‌أ)    تمنح الشركة الصندوق قرضاً من إحتياطيات التأمين يرد من أرصدة الصندوق المستقبلية .

(‌ب)تمنح الشركة الصندوق قرضاً من صناديق التأمين الأخرى يرد من أرصدة الصندوق المستقبلية .

(‌ج) تمنح الشركة الصندوق قرضاً من أي موارد أخرى يرد من أرصدة الصندوق المستقبلية.

المادة التاسعة : إعادة التأمين

1.     تتولى الشركة إعادة التأمين حمايةً لمصالح المشتركين  وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

تضاف عائدات عمليات إعادة التأمين المشروعة إلى الصندوق . المادة العاشرة : فك الرهن

 للمطالبة بالتعويض يشترط ما يلي :

1.    علي المشترك إبلاغ الشركة كتابةً بإعسار المدين خلال (30) يوماً من تاريخ علمه بالإعسار.

2.إثبات الإعسار مشفوعاً بالمستندأت اللازمة علي النموذج المعد خلال (60) يوما من تاريخ علم المشترك بالإعسار.

3.في حاله فشل المشترك في الوفاء بما ورد في الفقرتين اعلاه بلا عذر مقبول يسقط حقه في التعويض المستحق.

المادة الحادية عشر: التعويض

يستحق المشترك باقي مبلغ التمويل من تاريخ إعسار المدين وحتي نهاية فترة التغطية المذكورة بالعقد والجدول المرفق وذلك بعد خصم نسبة التحمل المنصوص عليها في العقد.

المادة الثانية عشر: الإستثناءات

لا يستحق التعويض في أي من الاتي:

1.    إذا كان إعسارالمدين بعد توقيع المشترك طالباً للإنسحاب واودعه لدى الشركة او إعتبر منسحباً كنص   المادة (16).

2.     عجز المشترك او من يمثله عن تنفيذ أي شرط او حكم من احكام عقد البيع او عدم مراعاة احكام أي قانون او أي امر او مرسوم او لائحة صادرة بموجب قانون.

3.     إذا انطوي العقدالمنشئ للحق المؤمن عليه على تدليس او سلوك مخادع او تعلق باي مطالبة او اي عقد من العقود المرتبطه به يؤدي للبطلان صدر ذلك عن المشترك او اي شخص ذي مصلحه قانونية او منفعه فيها يكون المشترك ملزم برد اي مبلغ قامت الشركة بسداده.

المادة الثالثة عشر : شروط استحقاق التعويض

1. حق المشترك في التعويض مشروط بالاتي:

أن تكون البيانات التى ذكرت في طلب الاشتراك صحيحة وإذا ثبت أنه حجب عمداً بيانات جوهرية تخل بالعقد

يحرم المشترك من التعويض.

   (ب) أن يكون المشترك قد سدد كامل أقساط الاشتراك المستحقة عليه قبل إعسار المدين إلا إذا كان عدم وفائه بالاقساط عن عذر تقبله الشركة

  (ج) على المشترك تزويد الشركة بالوثائق القانونية المثبتة لاعسار المدين.

2.      لايستحق المشترك التعويض إذا كان بسبب أي من الحالات الاتية

(‌أ)     عدم إلتزام المشترك بشروط وأحكام هذا العقد.

(‌ب) تعديل شروط أي عملية تمويلية بواسطة المشترك دون الرجوع للشركة.

المادة الرابعة عشر : دفع التعويض

يدفع التعويض مع مراعاة مايلي :

1.     عند إستكمال الاجراءات اللازمة.

2.     في حالة إعسار المدين خلال فترة مهلة الدفع المشار إليها من المادة (6/4) من هذا العقد تخصم الإشتراكات المستحقة من مبلغ التعويض.

3.     تدفع الشركة المبلغ المستحق بسبب إعسار المدين بعد إستيفاء جميع البيانات والمستندات التي تطلبها الشركة.

4.     تحرر الشركة شيكاً باسم المشترك بعد تكملة المستندات والبيانات اللازمة.

المادة الخامسة عشر : الحلول في الحقوق

إذا سددت الشركة للمشترك كلاً أو جزءاً من المبلغ الذي في ذمة المدين، فللشركة الحق في الحلول محل المشترك لتسترد من المدين أو الكفيل المبلغ الذي دفعته للمشترك وذلك بموجب نموذج إبراء الذمة أو الحلول في الحقوق الموقع عليه المشترك.

المادة السادسة عشر : إنسحاب المشترك

1.     يجوز للمشترك أن ينسحب من تأمين التمويل- في أي وقت وبموجب إخطار كتابي للشركة موقعاً عليه منه.

يعتبر المشترك منسحباً إذا لم يسدد قسط الإشتراك بعد إنقضاء مهلة الدفع المشار إليها في المادة (6/4) من هذا العقد.

المادة السابعة عشر : إنتهاء العقد أو التغطية

ينتهي العقد بما يلی :

(أ‌)             بإنتهاء المدة المنصوص عليها في الجدول الملحق بالعقد.

(ب‌)   تنتهي التغطية إذا تسلم المشترك التعويض عن الإعسار.

(ت‌)        اذا سدد المدين ماعليه من إلتزام مالي للمشترك.

(ث‌)        إذا إنسحب المشترك أو أعتبر منسحباً.

المادة الثامنة عشر :  إختصاصات الهيئة واجتماعاته

1.   تختص الهيئة بالآتي:

(‌أ)     إجازة اللائحة التي تنظم أعمال الهيئة.

(‌ب) مناقشة تقرير الأداء السنوي للشركة وإجازته.

(‌ج)  مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية وإجازته.

(‌د)      مناقشة تقرير المراجع القانوني الخارجي.

الموافقة على توزيع الفائض التكافلي.

(و) تقديم الاستفسارات و التوصيات و المقترحات التي تتعلق بأداء نظام التأمين لحماية التمويل لإدارة الشركة

2. تعقد الهيئة الاجتماع الدوري بناءً على دعوة الشركة عند الإنتهاء من الحسابات الختامية السنوية التي تعدها الشركة ويقرها المراجع القانوني  و بعد إجازتها من هيئة الرقابة الشرعية للشركة ومجلس الإدارة ، وللشركة أو لثلثي أعضاء الهيئة الحق في طلب عقد إجتماع بصفة إستثنائية

المادة التاسعة عشر : أحكام عامة

 1.  يفسر التأمين لحماية التمويل والعقود المبرمة بموجبه بما لا يخالف مبادئ الشريعه الإسلامية وأحكامها.

 2. تتولى الشركة إخراج الزكاة المستحقة شرعاً على أموال تأمین التمويل.

 3. يعتبر النص العربي لتأمين التمويل هوالنص الملزم و يجوز ترجمة هذا النص إلى لغة أخرى.

 4. إذا نشا نزاع بخصوص محتويات أو معنى أي مستند خاص بتأمين التمويل مكتوب بغير اللغة العربية يترجم إلى اللغة العربية بواسطة مترجم يتفق عليه طرفا العقد.

يعتبر المشترك قد أبلغ إذا تم إعلانه عبر عنوانه المحدد في الوثيقة أو إعلانه بوسائل الإعلام المعروفة.

5.   إذا لم يصرف المشترك مستحقاته بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ إكتمال المستندات المؤيدة للدفع سواء كان ذلك بسبب إنسحابه أو لإعتبارة منسحباً أو لانتهاء مدة إشتراكه أو بسبب إعساره يعتبر المشترك مفوضاً الشركة في إستثمار مستحقاته لصالحه إلى تاريخ الصرف الفعلي لهذه المستحقات وفقا لنموذج المضاربة.

6.   في حالة حل الصندوق وتصفيته تصرف موجوداته بعد موافقة الهيئة والجمعية العمومية ل لشركة وبإشراف هيئةالرقابه الشرعية وفق التسلسل الآتي :

(‌أ)       إلتزامات الصندوق.

(‌ب)سداد أي عجز (إن وجد) في أي صندوق من صناديق التكافل الأخرى بالشركة. ما تبقى يصرف في أوجه البر العامة.

7.  يعتبر شرطاً أساس لقبول هذا التأمين أن يؤمن المدين على المشروع الممول موضوع هذا التأمين ضد الأخطار القابلة للتأمين على أن يكون التأمين ساري المفعول طوال المدة المغطاه في هذا العقد.

المادة العشرون : التحكيم

إذا نشا نزاع بين طرفي العقد ولم يتيسر حله بالطرق الودية يجوز إحالته على التحكيم وفقا لقانون التحكيم السوداني الصبادر في عام 2016 أو أي قانون آخر يحل محله.

 

ial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

نظام عقد التأمين لحماية التمويل

المادة الأولى : الإسم

 يسمي هذا النظام نظام التأمين لحماية التمويل.

المادة الثانية : التعريفات

في هذا النظام يكون للعبارات التالية المعني المبين أمام كل منها:

العقد : يقصد به عقد تأمين حماية التمويل المرفق بهذا النظام

الصندوق : يقصد به صندوق حماية التمويل وهو الوعاء المملوك للمشتركين الذي تودع فيه الاشتراكات  وعائد إستثمارها والمسترد من الإعادة وأی عوائد أخرى، وتؤدی منه الالتزامات ويوزع الصندوق فائضه علي المشتركين

الشركة :يقصد بها شركة شيكان للتأمين و إعادة التأمين المحدودة بإعتبارها وكيلا عن حملة الوثائق في إدارة الصندوق والحافظ المؤتمن لخدمات التأمين

المشترك : يقصد به الدائن بحق مالى نتيجة التمويل وهو الطرف الثاني الموقع على العقد.

الهيئة : يقصد بها هيئة مشتركي التأمین والتي تتألف من مجموعة المشتركين.

المدين : يقصد به المدين بحق مالى للمشترك نتيجة التمويل بأي من الصيغ الشرعية.

الدين : يقصد به المبلغ المترصد في ذمة المدين جراء المعاملة الشرعية التي تمت بين المشترك والغير مضمونة برهن مبلغ التأمين .

الكفيل : يقصد به أي شخص تعهد بكفالة المدين

الاسترداد : يقصد به المبلغ أو المبالغ التي. يتم تحصيلها للشركة من المدين أو أي طرف آخر مسئول عن الخسارة.

مبلغ التعويض : يقصد به الجزء المؤمن عليه من المبلغ المتبقى على المدين لصالح المشترك من تاريخ إعساره.

تاريخ الخسارة : يقصد به التاريخ الذي ثبتت فيه حالة الأعسار للمدين.

الفائض التأميني :  يقصد به المبلغ القابل للتوزيع على المشتركين من المتبقي في الصندوق

المعسر : هو المدين الذي يفشل في سداد الأقساط المستحقة عليه حسب ما هو مبين بالجدول الملحق

المادة الثالثة : المرتكزات الأساسية للتأمين لحماية التمويل

 تؤسس خدمات التأمين لحماية التمويل وفقا للمرتكزات الآتية:

1.     تحقيق التكافل بين المشتركين خلال فترة الاشتراك عند إعسار مدينيهم وذلك بدفع التعويض المتفق عليه في العقد وفقا لما نصت علية المادة (1 1( .

2.     يعتبر المشترك متبرعا للمشتركين عن رضي بالإشتراكات السنوية كلها أو بجزء منها حسب حاجة الصندوق للوفاء بالتزاماته.

المادة الرابعة : مهام الشركة

1.     تدير الشركة - نيابة عن الهيئة - الصندوق وعمليات إستثمار الأموال الفائضة بالصندوق وفقا لصيغة المضاربة

2.     تتولي الشركة نشر خدمات التأمين لحماية التمويل وتجميع أقساط المشتركين المتفق عليها في العقد

3.     يتم توزيع الفائض التأميني (ان وجد) على المشتركين حسب الأسس التي يراها مجلس الإدارة وتوافق عليها الهيئة وبإشراف هيئة الرقابة الشرعية بالشركة.

تحفظ الشركة أموال الصندوق منفصلة عن أموالها وعن أموال بقية صناديق التأمين الأخري وتكون مسئولة عن أي خسارة ذلك اذا كان ذلك بسبب تعديها أو تقصيرها في أداء مهامها المنوطه بها وفقا لهذا العقد.

4.     تلتزم الشركة بعدم تحميل الصندوق اي إلتزام لصالح الغير الغير ليس له صلة بالتزامات الصندوق  ويجوز لها أن تمنح قرضا من الصندوق لأي من صناديق التأمين الأخری التي تديرها الشركة.

المادة الخامسة : شروط الإشتراك

يشترط للإشتراك في تأمين التمويل مايلي :

1.   ملء طلب الاشتراك بجميع البيانات كتابة ويعتبر طلب الاشتراك والمستندات المرفقة به والاقرارات المزيلة به جزءا لايتجزأ من العقد

دفع القسط الأول في أو قبل بدء فترة الاشتراك كما هو مبين بالجدول الملحق بالعقد الذي يعتبر جزءا لايتجزاً من العقد.

2.     ألا يكون قد مضى على عقد التمويل محل التغطية أكثر من سبعة أيام عمل

3.     يبدأ الاشتراك وينتهي حسب التواريخ المبينة بالجدول المحلق بالعقد.

المادة السادسة : الإشتراكات

1.  تحدد الشركة معدل الاشتراك السنوي وفقا لتقييم خطر الإئتمان المرتبط بالتمويل.

2.      يدفع الاشتراك السنوي نقدا أو بموجب شيك مصرفي أو بأمر سداد مصرفي أو بأي وسيلة أخری تقبلها الشركة

3.  يسلم المشترك سندات قبض رسمية موقعة من المفوضين عن الشركة تثبت تسديده لقيمة الاشتراك في حالة سداد الاشتراك نقدا أما في حالة سداد الاشتراك بشيك فيعطى سند إستلام ولا يعتبر الشيك سدادا إلا بعد تحصيله في حساب الشركة

4.  في الحالة التي لايتمكن فيها المشترك من سداد قسط الاشتراك في موعده المحد د يعطي مهلة شهر يكون العقد فيها ساريا والمستفيد متمتعا بالتغطية وإذا فشل في السداد بعد ذلك يعتبر منسحبا.

المادة السابعة : شروط التغطية

1.تسري التغطية للمشترك في العمليات التمويلية التي ينشا عنها الدين إذا تمت هذه العمليات بأي من صيغ التمويل الإسلامية وذلك بعد موافقة الشركة على التغطية.

2.  يجب أن يحصل المشترك على موافقة مكتوبة من الشركة لقبول تأمين كل عملية تأمينية .

3.  تبدأ التغطية بالنسبة لكل عملية تمويلية من تاريخ سريان العقد .

4.  على المشترك مد الشركة بالبيانات اللازمة و الوثائق لكل عملية تسرى عليها هذه التغطية خلال (15) يوم عمل من تاريخ إخطار الشركة بالتغطية.

 يتعين على المشترك إخطار الشركة فوراً و وفقا للنموذج المعد لذلك عن أي معلومات تتوافر لديه تدعوه للاعتقاد بأن المدين يعاني من مصاعب مالية أو تأخر عن سداد أي مبلغ مستحق عليه مدة ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاستحقاق أو وصل إلى علم

المشترك ما من شأنه أن يسبب خسارة.

5.  على المشترك إتخاذ الحيطة الكافية والعناية اللازمة وجميع الاجراءات الضرورية لاسترداد مبلغ التمويل.

المادة الثامنة : الصندوق

1.     يتحمل الصندوق جميع الإلتزامات المالية لأعمال التأمین كما تتحمل الشركة جميع المصروفات الإدارية الخاصة بالمال المستثمر بصفتها مضارباً.

2.     يتم توزيع صافي ربح إستثمار الصندوق كما يلي:

(‌أ) %20 من صافي الربح للشركة.

(‌ب)   %80من صافي الربح للصندوق.

3.     تتولي الشركة تقييم اصول وإلتزامات الصندوق وتحديد الإحتياطيات الفنية والقانونية اللازمة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات وإذا نتج عن هذا التقييم فائض يوزع علي المشتركين بنسبة إشتراك كل منهم خلال فترة التقييم حسب ما يقره مجلس إدارة الشركة وتوافق عليه هيئة المشتركين وبإشراف هيئة الرقابة الشرعية.

4.     إذا حدث عجز في الصندوق تتم تغطيته وفقاُ للتسلسل الآتي:

(‌أ)    تمنح الشركة الصندوق قرضاً من إحتياطيات التأمين يرد من أرصدة الصندوق المستقبلية .

(‌ب)تمنح الشركة الصندوق قرضاً من صناديق التأمين الأخرى يرد من أرصدة الصندوق المستقبلية .

(‌ج) تمنح الشركة الصندوق قرضاً من أي موارد أخرى يرد من أرصدة الصندوق المستقبلية.

المادة التاسعة : إعادة التأمين

1.     تتولى الشركة إعادة التأمين حمايةً لمصالح المشتركين  وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

تضاف عائدات عمليات إعادة التأمين المشروعة إلى الصندوق . المادة العاشرة : فك الرهن

 للمطالبة بالتعويض يشترط ما يلي :

1.    علي المشترك إبلاغ الشركة كتابةً بإعسار المدين خلال (30) يوماً من تاريخ علمه بالإعسار.

2.إثبات الإعسار مشفوعاً بالمستندأت اللازمة علي النموذج المعد خلال (60) يوما من تاريخ علم المشترك بالإعسار.

3.في حاله فشل المشترك في الوفاء بما ورد في الفقرتين اعلاه بلا عذر مقبول يسقط حقه في التعويض المستحق.

المادة الحادية عشر: التعويض

يستحق المشترك باقي مبلغ التمويل من تاريخ إعسار المدين وحتي نهاية فترة التغطية المذكورة بالعقد والجدول المرفق وذلك بعد خصم نسبة التحمل المنصوص عليها في العقد.

المادة الثانية عشر: الإستثناءات

لا يستحق التعويض في أي من الاتي:

1.    إذا كان إعسارالمدين بعد توقيع المشترك طالباً للإنسحاب واودعه لدى الشركة او إعتبر منسحباً كنص   المادة (16).

2.     عجز المشترك او من يمثله عن تنفيذ أي شرط او حكم من احكام عقد البيع او عدم مراعاة احكام أي قانون او أي امر او مرسوم او لائحة صادرة بموجب قانون.

3.     إذا انطوي العقدالمنشئ للحق المؤمن عليه على تدليس او سلوك مخادع او تعلق باي مطالبة او اي عقد من العقود المرتبطه به يؤدي للبطلان صدر ذلك عن المشترك او اي شخص ذي مصلحه قانونية او منفعه فيها يكون المشترك ملزم برد اي مبلغ قامت الشركة بسداده.

المادة الثالثة عشر : شروط استحقاق التعويض

1. حق المشترك في التعويض مشروط بالاتي:

أن تكون البيانات التى ذكرت في طلب الاشتراك صحيحة وإذا ثبت أنه حجب عمداً بيانات جوهرية تخل بالعقد

يحرم المشترك من التعويض.

   (ب) أن يكون المشترك قد سدد كامل أقساط الاشتراك المستحقة عليه قبل إعسار المدين إلا إذا كان عدم وفائه بالاقساط عن عذر تقبله الشركة

  (ج) على المشترك تزويد الشركة بالوثائق القانونية المثبتة لاعسار المدين.

2.      لايستحق المشترك التعويض إذا كان بسبب أي من الحالات الاتية

(‌أ)     عدم إلتزام المشترك بشروط وأحكام هذا العقد.

(‌ب) تعديل شروط أي عملية تمويلية بواسطة المشترك دون الرجوع للشركة.

المادة الرابعة عشر : دفع التعويض

يدفع التعويض مع مراعاة مايلي :

1.     عند إستكمال الاجراءات اللازمة.

2.     في حالة إعسار المدين خلال فترة مهلة الدفع المشار إليها من المادة (6/4) من هذا العقد تخصم الإشتراكات المستحقة من مبلغ التعويض.

3.     تدفع الشركة المبلغ المستحق بسبب إعسار المدين بعد إستيفاء جميع البيانات والمستندات التي تطلبها الشركة.

4.     تحرر الشركة شيكاً باسم المشترك بعد تكملة المستندات والبيانات اللازمة.

المادة الخامسة عشر : الحلول في الحقوق

إذا سددت الشركة للمشترك كلاً أو جزءاً من المبلغ الذي في ذمة المدين، فللشركة الحق في الحلول محل المشترك لتسترد من المدين أو الكفيل المبلغ الذي دفعته للمشترك وذلك بموجب نموذج إبراء الذمة أو الحلول في الحقوق الموقع عليه المشترك.

المادة السادسة عشر : إنسحاب المشترك

1.     يجوز للمشترك أن ينسحب من تأمين التمويل- في أي وقت وبموجب إخطار كتابي للشركة موقعاً عليه منه.

يعتبر المشترك منسحباً إذا لم يسدد قسط الإشتراك بعد إنقضاء مهلة الدفع المشار إليها في المادة (6/4) من هذا العقد.

المادة السابعة عشر : إنتهاء العقد أو التغطية

ينتهي العقد بما يلی :

(أ‌)             بإنتهاء المدة المنصوص عليها في الجدول الملحق بالعقد.

(ب‌)   تنتهي التغطية إذا تسلم المشترك التعويض عن الإعسار.

(ت‌)        اذا سدد المدين ماعليه من إلتزام مالي للمشترك.

(ث‌)        إذا إنسحب المشترك أو أعتبر منسحباً.

المادة الثامنة عشر :  إختصاصات الهيئة واجتماعاته

1.   تختص الهيئة بالآتي:

(‌أ)     إجازة اللائحة التي تنظم أعمال الهيئة.

(‌ب) مناقشة تقرير الأداء السنوي للشركة وإجازته.

(‌ج)  مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية وإجازته.

(‌د)      مناقشة تقرير المراجع القانوني الخارجي.

الموافقة على توزيع الفائض التكافلي.

(و) تقديم الاستفسارات و التوصيات و المقترحات التي تتعلق بأداء نظام التأمين لحماية التمويل لإدارة الشركة

2. تعقد الهيئة الاجتماع الدوري بناءً على دعوة الشركة عند الإنتهاء من الحسابات الختامية السنوية التي تعدها الشركة ويقرها المراجع القانوني  و بعد إجازتها من هيئة الرقابة الشرعية للشركة ومجلس الإدارة ، وللشركة أو لثلثي أعضاء الهيئة الحق في طلب عقد إجتماع بصفة إستثنائية

المادة التاسعة عشر : أحكام عامة

 1.  يفسر التأمين لحماية التمويل والعقود المبرمة بموجبه بما لا يخالف مبادئ الشريعه الإسلامية وأحكامها.

 2. تتولى الشركة إخراج الزكاة المستحقة شرعاً على أموال تأمین التمويل.

 3. يعتبر النص العربي لتأمين التمويل هوالنص الملزم و يجوز ترجمة هذا النص إلى لغة أخرى.

 4. إذا نشا نزاع بخصوص محتويات أو معنى أي مستند خاص بتأمين التمويل مكتوب بغير اللغة العربية يترجم إلى اللغة العربية بواسطة مترجم يتفق عليه طرفا العقد.

يعتبر المشترك قد أبلغ إذا تم إعلانه عبر عنوانه المحدد في الوثيقة أو إعلانه بوسائل الإعلام المعروفة.

5.   إذا لم يصرف المشترك مستحقاته بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ إكتمال المستندات المؤيدة للدفع سواء كان ذلك بسبب إنسحابه أو لإعتبارة منسحباً أو لانتهاء مدة إشتراكه أو بسبب إعساره يعتبر المشترك مفوضاً الشركة في إستثمار مستحقاته لصالحه إلى تاريخ الصرف الفعلي لهذه المستحقات وفقا لنموذج المضاربة.

6.   في حالة حل الصندوق وتصفيته تصرف موجوداته بعد موافقة الهيئة والجمعية العمومية ل لشركة وبإشراف هيئةالرقابه الشرعية وفق التسلسل الآتي :

(‌أ)       إلتزامات الصندوق.

(‌ب)سداد أي عجز (إن وجد) في أي صندوق من صناديق التكافل الأخرى بالشركة. ما تبقى يصرف في أوجه البر العامة.

7.  يعتبر شرطاً أساس لقبول هذا التأمين أن يؤمن المدين على المشروع الممول موضوع هذا التأمين ضد الأخطار القابلة للتأمين على أن يكون التأمين ساري المفعول طوال المدة المغطاه في هذا العقد.

المادة العشرون : التحكيم

إذا نشا نزاع بين طرفي العقد ولم يتيسر حله بالطرق الودية يجوز إحالته على التحكيم وفقا لقانون التحكيم السوداني الصبادر في عام 2016 أو أي قانون آخر يحل محله.